
زواجسني
50 سنة متزوج مقيم في ألمانيا- رقم العضوية 11359503
- تاريخ آخر زيارة بعد ساعة واحدة
- تاريخ التسجيل منذ يومين
السكن و الحالة الإجتماعية
- الجنسية ألمانيا
- مكان الإقامة ألمانيا بون
- الحالة العائلية 50 سنة متزوج
بدون أطفال - نوع الزواج زوجة ثانية
- الإلتزام الديني متدين
- الصلاة أصلي دائما
المظهر و الصحة
- لون البشرة أبيض
- الطول و الوزن 176 سم , 80 كغ
- بنية الجسم متوسط البنية
- اللحية نعم
- الحالة الصحية بصحة جيدة و الحمد لله
- التدخين لا
الدراسة و العمل
- المؤهل التعليمي دراسة ذاتية
- مجال العمل مجال التدريس
- الوظيفة أستاذ
- الدخل الشهري بدون دخل شهري
- الوضع المادي متوسط
مواصفاتي أنا
-
أنا رجل متدين ولله الحمد لكني بشر لست معصوما أتبع الكتاب والسنة قدر المستطاع عندي السكن ولله الحمد أبحث عن زوجة ثانية ولا أريد أن أتحدث عن نفسي لأن الله قال ---فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ--- لكني أقول كفى بالله شهيدا بيني وبينك وإليك حقوق الزوج على زوجته اعلمي رحمك الله أن حقوق لزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : - ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - البقرة-228. قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه . وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها . ومن هذه الحقوق : أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : - الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم - النساء-34 . قال ابن كثير : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله . وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " - 1 - 492 - . ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله . وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري - 3065 - ومسلم - 1436 - . ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري - 4899 - ومسلم - 1026 - . وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه الترمذي - 1163 - وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه - 1851 - . وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم - 1218 - . د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه . وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب . هـ - التأديب: للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن . وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه . ومن الأدلة على جواز التأديب: قوله تعالى: - واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن - النساء-34 . وقوله تعالى: - يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة - التحريم-6 . قال ابن كثير: وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها - كففتهم - ، وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه
مواصفات شريك حياتي
-
تعدد الزوجات شيء شرعه الله لعباده مع القدرة، وفيه مصالح كثيرة للزوجين للرجال، والنساء جميعًا: منها: أن الرجل قد لا تعفه المرأة الواحدة، قد يكون كثير الشهوة، شديد الشهوة، فلا تعفه الواحدة، ولا تعفه الاثنتان، ولا تعفه الثلاث، فجعل الله له طريقًا إلى إعفاف نفسه بالطريق الحلال، من طريق أربع من النساء. ومن ذلك أيضًا: ما في التمتع بالأربع من قضاء الوطر، وطيب النفس، والبعد عن الفواحش، فإن هذا يعينه على غض بصره، وبعده عما حرم الله . ومن ذلك أيضًا: إعفاف الناس؛ فإنه ليس كل امرأة تجد رجلًا وحده، قد يكون الرجال أقل من النساء، ولا سيما عند الحروب، ولاسيما في آخر الزمان كما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن رحمة الله أن يكون للرجل أربع؛ حتى يعف أربعًا، وينفق على أربع، ففي هذا مصالح لجنس النساء أيضًا، فإن وجود ربع زوج خير لها من عدم زوج بالكلية، يكون لها الربع، أو الثلث، أو النصف يكون خيرًا لها من العدم، ففي ذلك إعفافها، وفي ذلك أيضًا الإنفاق عليها، وصيانتها، والحياطة دونها. ومن المصالح -أيضًا- الكثيرة: الأولاد، وجود الأولاد، وكثرة النسل، وتكثير الأمة؛ لأن الرسول ﷺ قال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة فوجود النسل، وكثرة الأولاد في هذه الأمة أمر مطلوب مقصود. وفي ذلك أيضًا من المصالح الأخرى أن في تزوج الإنسان من هنا، ومن هنا، ومن هنا، وجود الترابط بين الأسر، والتعاون، والتحاب، والتآلف؛ فيكثر الترابط بين المجتمع، والتعاون بين الإنسان مع أنسابه، وأصهاره في الغالب، يتعاون معهم، ويكون بينهم صلة مودة، وترابط، يعين على أمور الدين والدنيا جميعًا. وقد بينا أن هذا من الحكمة، تزوج النبي ﷺ من عدة قبائل؛ حتى يكون يقصد بذلك انتشار الإسلام بينهم، وتعاونهم مع المسلمين، وتأليف قلوبهم على الإسلام بسبب مصاهرته للنبي -عليه الصلاة والسلام- والله -جل وعلا- قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] فهذا كله فيه مصالح للجميع، مصالح للجنسين، للرجال والنساء، وتكثير الأمة، وعفة الفروج، وغض الأبصار، والإعانة على الإنفاق على النساء المحتاجات، إلى النفقة، والتقارب بين الأسر، والترابط بين الأسر، والتحاب بين الجميع، فالمصالح كثيرة كما سمعتم بعضها. والواجب على النساء الصبر على الجارة، والضرة، يجب على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصبر، وأن تعلم أن هذا حق للزوج، وأنه لا يجوز لها فعل ما لا ينبغي عند وجود زوجة ثانية -ما دام يعدل ويؤدي الحق- فعليها أن تصبر، ولا يجوز لها أن تنفر، أو تطالب بالطلاق، هذا لا يجوز لها ما دام الزوج قد أدى الحق الذي عليه، قد قسم بعدل، وأنفق بعدل، فليس لها حق أن تنازع، أو تطالب بالفراق، أو تؤذيه حتى يفارق، ينبغي أن توجه، وتعلم، وترشد، وتتزود بما ينبغي حتى تكون على بصيرة بشرع الله في هذا الأمر. أريد امرأة متدينة حقا وصدقا لا المتدينة قولا